الشيخ الجواهري
160
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( وكذا ) الكلام ( لو زوّج ) الولي ( الطفل بمن بها أحد العيوب الموجبة للفسخ ) لكن [ 1 ] [ الوجه عدم ثبوت الخيار للولي مع علمه وإقدامه عليه ] . فالمتجه حينئذٍ فضولية التصرف ، أو جوازه بلا خيار [ 2 ] . نعم لو وقع من الولي على وجه يثبت فيه الخيار لو وقع من المولّى عليه كما لو زوّجه غير عالم بعيبه اتّجه ثبوت الخيار حينئذٍ للولي فضلًا عن المولّى عليه . فإن اختار الفسخ أو اللزوم على وجه كان يجوز له ذلك مضى على الطفل وإلّا فلا ، كما أنّه لو سكت فلم يختر حتى كمل الطفل مثلًا كان الخيار له دون الولي [ 3 ] . [ ولعلّ القول بموقوفية العقد على الإجازة لا يخلو من قوّة ، إن لم يكن إجماعاً ، ولم تحصل مصالح تقتضي الفعل أو مرجحات بحيث ترتفع المرجوحيّة معها ، وحينئذٍ ينفذ ويلزم على المولّي عليه ] . ومن ذلك يعرف الكلام أيضاً فيما ذكره المصنّف [ 4 ] من أنّه ( لو زوّجها بمملوك لم يكن لها الخيار إذا بلغت ) [ 5 ] .
--> ( 1 ) الخلاف 4 : 284 - 285 . ( 2 ) المسالك 7 : 172 .